طلب ترخيص وسيط شحن بحري
اشتراطات ترخيص مكاتب وسطاء الشحن البحري:
يقدم طلب الحصول على ترخيص مزاولة خدمات وسطاء الشحن البحري إلى الإدارة المختصة، على النموذج المعد لهذا الغرض وتتولى الإدارة المختصة البت في الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه على أن يكون الطلب مرفقاً به المستندات المؤيدة له (ورقية -CD) ويصدر الترخيص لمزاولة نشاط خدمات وسيط الشحن البحري من الإدارة لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة بناء على طلب يقدم قبل انتهاء الترخيص بخمسة وأربعين يوماً من صاحب الترخيص أو من يمثله قانونا الي الإدارة المختصة على النموذج المعد لهذا الغرض.
يُشترط في طالب الحصول على الترخيص الاتي: -
- أن تكون شركة قد تم تأسيسها وفق أحكام قانون الشركات رقم (11) لسنة 2015 وتعديلاته . وآلا يقل رأس مالها المدفوع والمسجل عن 1.000.000 ريال " مليون ريال قطري ".
- أن يتوافر لدى الشركة طالبة الترخيص الكوادر الفنية والعمال المؤهلين للقيام بالمسؤوليات وخدمات وسطاء الشحن البحري .
- تقديم خطاب ضمان بنكي محدد المدة بقيمة 100.000 ريال (مائة الف ريال).
ويُشترط في العاملين لدى وسيط الشحن البحري ما يلي:
- مدير مكتب وسيط الشحن البحري:
- ألا يقل عمره عن إحدى وعشرين سنة.
- أن يكون حاصلاً على مؤهل مناسب.
- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
- أن تكون لديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال شحن وتفريغ البضائع.
- المحاسب:
- ألا يقل عمره عن إحدى وعشرين سنة.
- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله في مجال المحاسبة من إحدى الجامعات المعترف بها.
- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
- أن تكون لديه خبرة عملية مناسبة.
- موظف تخليص وشحن البضائع:
- ألا يقل عمره عن إحدى وعشرين سنة.
- أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها كحد أدنى.
- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
- موظف استقبال الجمهور:
- ألا يقل عمره عن إحدى وعشرين سنة.
- أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها كحد أدنى.
- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
- المندوب:
- ألا يقل عمره عن إحدى وعشرين سنة.
- أن يجيد القراءة والكتابة.
- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
4. سداد رسوم الترخيص و تكون كالتالي:
- إصدار ترخيص جديد (10.000 ريال) عشرة آلاف ريال قطري.
- تجديد ترخيص (5.000 ريال) خمسة آلاف ريال قطري.
ملحوظة مهمة – يتم إجراء المعاينة للتأكد من استيفاء الاشتراطات السابقة.
(القانون رقم (12) لسنة 2012 بتنظيم مزاولة خدمات وسطاء الشحن البحري، وقرار وزير المواصلات رقم (57) لسنة 2014 بتحديد الشروط والمؤهلات المتطلبة في العاملين لدى وسيط الشحن البحري)